تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
المقدمة 48
شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي )
و - وعدم تحريم الموسيقى بقول مطلق ، بل بتفصيل يرجع إلى إيقاعها ، وسماعها ، واستعمال آلاتها ، وبيعها واقتنائها ، فأفتى : ( تختلف الآلات الموسيقيّة : بعضها لَهويّة ، فلا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها ، وبعضها الآخر غير لَهوي ، فلا بأس ببيعه وشرائه ، والنوع اللَّهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العُرْف . كما ذكرنا سابقاً الموسيقى المحرّمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللَّهو والرّقص مثلًا ، ويستعمل لها . وأمّا الألحان غير اللَّهويّة فليست محرّمة ، كالتي تُستعمل في العزاء ، أو الحرب ، أو ما شاكلها ) ( 1 ) . ز - الإفتاء بحرمة التدخين ، مع الإضرار الموجب لحرمته ، وتأثيره على الجنين ( 2 ) . ح - ومسائل ترجع إلى البنوك والشركات ، من المسائل التي تواكب الحياة الحضارية ، ممّا أدّى إلى رفع الحيرة عن المسلمين ( 3 ) . ط - تطبيقات فقهيّة لقاعدة الإلزام . فلو التزم قوم أو طائفة بقاعدة من القواعد الشرعيّة فإنّ لغيرهم إلزامهم بها ( 4 ) . وقد تطرّق في المسائل المستحدثة إلى أعقد المسائل الفقهيّة التي يواجهها الجيل الحاضر : كالتلقيح الصناعي ، والتشريح ، والترقيع ، والعقم المؤقّت ، وعدم اعتبار الاختبارات الطبيّة في إلحاق النّسب ، والأدوية الممزوجة بمادّة الكحول ، وحكم الشطرنج ، ونقض حكم الحاكم . وإحساساً منه بمتطلَّبات العصر الحاضر وضروراتها وقيام الحكومات الإسلامية ، والتزام بعضها بإجراء الحدود والتعزيرات ، ألَّف كتاب ( تكملة المنهاج ) في القضاء المستدلّ . ومن القواعد الفقهيّة التي نظر إليها قاعدة ( لا ضرر ولا ضِرار ) ، واعتبر أنّ قصّة سمرة ابن جندب لا تستند إلى هذه القاعدة بقوله : ( فانّ ما يستفاد من الرواية الواردة أمران
--> ( 1 ) منية السائل ( استفتاءات الإمام الخوئي ) / 171 173 . ( 2 ) نفس المصدر / 206 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) مسائل وردود ، ج 1 ، وكتاب منية السائل ( فتاوى الإمام الخوئي ) .